الشيخ الجواهري
19
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يدخل الظرف في الإقرار ) [ 1 ] . وكذا الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف ، فلو قال : « له عندي غمد فيه سيف » أو « جرّة فيها زيت » أو « جراب فيه تمر » أو « سفينة فيها طعام » لم يكن إقراراً بالمظروف [ 2 ] . وكذا لو قال : « غصبته فرساً عليها سرج » أو « حماراً على ظهره لحاف » أو « له زمام » أو « دابّة مسرجة » أو « داراً مفروشة » أو نحو ذلك . نعم لو قال : « دابّة بسرجها » و « داراً بفراشها » دخل [ 3 ] . وكذا لو قال : « ثوباً مطرّزاً » [ 4 ] . ولو قال : « غصبته فصّاً في خاتم » كان إقراراً بالفصّ . أمّا لو قال : خاتماً فيه فصّ » [ فهل يكون إقرارا بالفصّ ؟ ] [ 5 ] [ المختار نعم ] . فهو حينئذٍ كما لو قال : « له هذا الخاتم » وكان فيه فصّ ، فلا يقبل منه منفصلًا استثناء الفصّ . بل [ لو قال : « له خاتم » وجاء به وفيه فصّ فاستثناه فقيل : الظاهر عدم قبوله ] [ 6 ] . [ وقد يناقش بأنّ الإقرار بالخاتم المطلق لا يقتضي الإقرار بأنّ فيه فصّاً ، فيقبل استثنائه ] [ 7 ] . ولو قال : « له عندي جارية » فجاء بها وهي حامل صحّ استثناء الحمل [ 8 ] .
--> ( 1 ) المسالك 11 : 17 . ( 2 ) القواعد 2 : 424 . ( 3 ) الإيضاح 2 : 447 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 439 - 440 . ( 4 ) جامع المقاصد 9 : 274 . التذكرة 15 : 343 . ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 274 . التذكرة 15 : 343 . ( 6 ) القواعد 2 : 424 . ( 7 ) بل استشكل في شرح الإرشاد : 191 ( مخطوط ) . كما حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 284 . ( 8 ) التحرير 4 : 410 . الإرشاد 1 : 410 . الايضاح 2 : 447 .